السيد الخميني
499
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض . . . . . . . . 86 أصحاب الإضمار أحبّ إليّ . . . . . 67 اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . . . . . 485 اغسل ذَكَرَك ، وأعد صلاتك ، ولا تُعد وضوأك . . . . . 264 أقلّه ما بين المشرق إلى المغرب . . . . . 97 ، 99 ، 105 أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ . . . قد تمّت صلاتك . . . . . . . . 307 ، 308 أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ . . . فليمضِ في صلاته . . . . . 340 ، 342 أمّا صلاته فقد مضت . . وبقي التشهد ، والتشهد سُنّة في الصلاة . . . . . 215 أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك ، فليس بشيء إلّا ما . . . . . . . . 262 أنا خير شريك ؛ من أشرك معي غيري في عمل لم . . . . . . . . 74 إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا . . . . . . . . 256 إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع . . . . . . . . 286 أنّ دَيْن اللَّه أحقّ بالقضاء . . . . . 228 إن ذكر في ذلك اليوم فلْيُعِد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي . . . . . . . . 372 إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة . . . . . 343 إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في . . . . . . . . 342 ، 343 إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمضِ . . . . . . . . 244 إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ؛ ولم تكن رأيته . . . . . . . . 242 إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره . . . . . . . . 241 ، 250 ، 260 إن رأيته وعليك ثوب آخر . . . وليس . . . إن رأيت المني . . . . . . . . 236 ، 237 ، 241 ، . . . . . 245 ، 247 أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرئيل : وأيّ شيء البريد ؟ . . . . . . . . 90